كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

أو لزوجته وهي حرة، أو لمكاتب أبيه أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه، وعليه دين أو لا دين عليه، فإن إقراره لجميع ما ذكرت لك في قياس قول أبي حنيفة باطل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإقراره في ذلك كله جائز، ويشاركون الغرماء. وكذلك لو أقر لأحد ممن ذكرنا بمال قائم بعينه في يده وديعة أو مضاربة أو بضاعة، وعليه دين أو لا دين عليه، فإقراره في قياس قول أبي حنيفة باطل. وإقراره في قول أبي يوسف ومحمد جائز، ويبدأ بهم قبل الغرماء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أقر أحد المتفاوضين لابنه بدين أو لأبيه أو بوديعة لم يجز ذلك على شريكه، وجاز عليه. وقال أبو يوسف: هو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك العبد المأذون له في التجارة.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأذن العبد لجاريته في التجارة وعلى العبد دين كثير أو لا دين عليه فإذنه جائز. فإن لحق الجارية دين كثير يحيط برقبتها وبما في يدها ثم إن العبد الأول أقر بألف مما في يده أنها (¬1) وديعة أودعتها إياه الجارية، فإن كان على العبد دين كثير أو لم يكن فإقراره جائز على الغرماء وعلى المولى، ويأخذ الجارية فيقضي بها (¬2) ديناً (¬3) ويكون أحق بها من الغرماء. وإن كان أقر لها بدين ألف درهم شاركت غرماء العبد في رقبة العبد وفيما في يده، فيأخذ حصتها من ذلك غرماؤها. وكذلك لو أقر لها بدين ولا دين عليه بيع في الدين الذي أقر لها به إلَّا أن يفديه مولاه حتى يأخذ ذلك غرماؤها. ولو كان على العبد دين كثير فأقرت الجارية بألف درهم في يديها أنها وديعة العبد فإن الجارية لا تصدق على ذلك؛ لأنها أقرت لعبد مولاها (¬4) وعليه (¬5) دين. ألا ترى أنها لو أقرت بذلك لمولاها لم يجز. فكذلك إقرارها لعبده. ولا يشبه إقرارها للعبد وعليه (¬6) دين إقراره لها وعليه دين. إذا أقر لها جاز إقراره. ألا ترى أنه لو لم يكن عليها دين جاز إقراره لها وكانت الجارية وما أقر لها به يقضى به
¬__________
(¬1) ز: أنه.
(¬2) ف: فنقصانها؛ ز: فيقضيها بها.
(¬3) ز: دين.
(¬4) ف: لمولاها.
(¬5) م ز: وعليها.
(¬6) م ف ز: وعليها.

الصفحة 573