كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

للمال، فالقول في هذا الوجه (¬1) [قوله] (¬2) والبينة بينته.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له، فأقر بعد ذلك أنه كان استقرض من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول وقبضها منه، وأقر أن هذا الرجل كان استودعه في حال إذنه الأول وديعة فاستهلكها، أو أبضعه بضاعة فاستهلكها، أو مضاربة فاستهلكها، فصدقه بذلك رب المال أو كذبه، وقال: فعلت هذا به في حال الإذن الآخر، فإن المال لازم للعبد في الوجوه كلها. ولا يشبه هذا الوجه الأول، لأن هذا أقر وهو مأذون له أنه كان فعل بعض ما ذكرنا وهو مأذون (¬3)، وذلك لازم له، فلزمه ما أقر به؛ لأنه مأذون له. وكذلك الصبي والمعتوه يأذن له أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يأذن له فيقر ببعض ما ذكرنا، فهو بمنزلة العبد في جميع ما ذكرنا. ولو كان على العبد أو على الصبي أو على المعتوه مال ببينة معروفة (¬4)، فأقر واحد منهم ببعض ما ذكرنا، فالمال الذي أقر به لازم له، ويحاصّ المقر له غرماء العبد بدينه الذي أقر به العبد، بمنزلة ما أقر أنه استهلكه في حال إذنه الآخر.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه، فأقر بعدما حجر عليه بغصب اغتصبه في حال إذنه فاستهلكه، أو بقرض استقرضه في حال إذنه أو بوديعة أو عارية أو مضاربة استهلكها في حال إذنه، وكذبه (¬5) المولى بذلك، ولا (¬6) مال له في يدي (¬7) العبد، فلا شيء على العبد من ذلك حتى يعتق. فإذا عتق لحقه جميع ما أقر به. فإن لم يعتق حتى أذن له المولى في التجارة مرة أخرى فإن القاضي يسأله عما أقر به. فإن أقر به بعد الإذن لزمه
¬__________
(¬1) ز: الفرجه.
(¬2) ولفظ الحاكم: قول المقر له. انظر: الكافي، 3/ 74 ظ.
(¬3) م - وهو مأذون، صح هـ.
(¬4) م ف: معروف.
(¬5) ف ز: وكذب.
(¬6) م ف ز: فلا. والتصحيح من الكافي، 3/ 75 و.
(¬7) م ز: في يد.

الصفحة 577