كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

في جميع ما وصفت لك بمنزلة العبد الصغير في جميع أمره. وكذلك المعتوه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم فأخذها المولى، ثم أقر العبد بعدما أخذها المولى أنها كانت وديعة في يده لفلان وكذب المولى، فإنه لا يصدق في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عتق بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل ولا كثير، لأن أصل المال كان أمانة (¬1) في يده، فلا يلحقه من ذلك شيء. وكذلك البضاعة والمضاربة. ولو كان أقر بها بعينها أنه اغتصبها من فلان ثم أعتق لزمته، وكانت ديناً عليه يؤخذ بها. ولا يشبه المال المضمون في هذا المال الذي لا ضمان فيه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم وعليه دين ألف درهم، فأقر أن هذه الألف الدرهم (¬2) التي في يده بعينها لفلان وديعة عنده أو مضاربة أو قرضاً أو غصباً، فإنه لا يصدق على شيء من ذلك، وصاحب الدين أحق به من المقر له. فإن أخذها صاحب الدين اقتضاء من حقه ثم أعتق بعد ذلك كانت الألف التي أقر بها ديناً عليه يؤخذ بها وإن كان أقر أنها في يديه وديعة أو مضاربة أو بضاعة. ولا يشبه أخذ المولى إياها اقتضاء الغرماء، لأن الغرماء إذا اقتضوا من دينهم فقد اقتضوا من دين كان على العبد يتبع به في حال الرق ويتبع به إذا عتق، فلذلك كانت على العبد. ألا ترى أن العبد قد برئ من الألف (¬3) درهم التي كانت عليه (¬4). فأما إذا لم يكن على العبد دين فأخذها المولى لم يضمن العبد شيئاً، لأن العبد لم يتلفها، وإنما المولى بمنزلة الغاصب لها.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم،
¬__________
(¬1) م ب: أمانا؛ ز: أمان.
(¬2) ز: درهم.
(¬3) م ز ب: من ألف.
(¬4) ز + بها.

الصفحة 579