كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

قال ابن حزم: ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلًا، مثل السمع للوقيد، والطعام للأكل، والماء للسقي به، ونحو ذلك؛ لأنّ هذا بيع لا إجارة، والبيع هو تملك العين، والإجارة لا تملك بها العين (¬١).

القول الثاني:
لا يصح أن يستأجر الشجر لأخذ ثمر، ولا استئجار شاة أو شاتين للبن، ويجوز إجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب بشروطه (¬٢)، ويجوز استئجار البقرة للحرث واشتراط لبنها، واستئجار الشجر للتجفيف، واشتراط ثمرتها، وهذا مذهب المالكية (¬٣).
والحق أن مذهب المالكية لا يختلف عن مذهب الجمهور:
فهم لا يجيزون مطلقًا أن يستأجر الشجر من أجل الثمرة، وهذا متفق مع مذهب الجمهور.
ولا يجيزون استئجار شاة أو شاتين من أجل اللبن، وهو متفق مع الجمهور أيضًا.
---------------
= فتح القدير (٦/ ٤١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٦)، الحاوي (٧/ ٣٩١)، الإنصاف (٦/ ٣٠)، المبدع (٥/ ٧٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٢)، المحلى، مسألة (١٢٨٧).
(¬١) المحلى، مسألة (١٢٨٧).
(¬٢) وشرط الجواز: أن تكون الغنم كثيرة كالعشرة ونحوها، وأن يكون في الإبان، وأن يعرفا وجه حلابها، وأن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله، وأن يشرع في أخذ ذلك يومه أو إلى أيام يسيرة، وأن يسلم إلى ربها لا إلى غيره. انظر مواهب الجليل (٥/ ٤٢٤).
(¬٣) منح الجليل (٧/ ٤٩٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢٠)، الشرح الكبير (٤/ ٢٠)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٤).

الصفحة 110