كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
كتاب الإجارة
تمهيد
المبحث الأول في تعريف الإجارة
تعريف الإجارة اصطلاحًا (¬١):
عرف الفقهاء الإجارة بتعريفات متقاربة، لذا سنختار ما نراه أكملها، عن ذلك:
جاء في كشاف القناع: "وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئاً مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" (¬٢).
---------------
(¬١) الإجارة: مثلثة الهمزة، لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح. وهي مصدر سماعي بوزن فعالة من أجر الدار والعيد: من باب نصر وضرب. فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر. وأجر يأجر كضرب يضرب.
قال ابن فارس: "الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى:
فالأول: الكراء على العمل. والثاني: جبر العظم الكسير.
فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجَرَ يأجر أجراً، والمفعول أجر مأجور، والأجير: المستأجَر، والإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل، ومن ذلك مهر المرأة، قال الله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤].
وأما جبر العظم فيقال منه: أُجِرت يده، وناس يقولون: أَجَرت يده.
فهذان الأصلان: والمعنى الجامع بينهما: أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله.
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٦٢)، المصباح المنير للفيومي (١/ ١٠).
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٥٤٦)، وانظر الروض المربع (٢/ ٢٩٤).