كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
وقال البهوتي: "المال شرعًا ما يباح نفعه مطلقا: أي في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة. فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه نفع محرم كخمر، وما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب" (¬١).
...
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧).