كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
الفرع الثاني في تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة
[م - ٨٨٢] إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة، كخياطة الثوب، وبناء الجدار، فهل يصح تأجيل الأجرة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجوز تأجيل الأجرة، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬١).
القول الثاني:
يجب تقديم الأجرة إذا كان المعقود عليه في ذمة الأجير، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
واستثنى المالكية إذا شرع المستأجر في استيفاء المنفعة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العقد فيجوز تأخير الأجرة باعتبار أن شروعه في الاستيفاء بمثابة القبض، فلا يكون دينًا بدين.
---------------
(¬١) البناية للعيني (٩/ ٢٨٩)، البحر الرائق (٨/ ٧)، فتح القدير (٩/ ٦٦)، الإنصاف (٦/ ٨١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٨٨).
(¬٢) مواهب الجليل (٥/ ٣٩٥)، المهذب (١/ ٤٠٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٤١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣١١).