كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

الباب الأول في حكم الإجارة
الفصل الأول في حكم الإجارة من الناحية الفقهية
قال القرافي: قبضر الأوائل كقبض الأواخر (¬١).
[م - ٨١٦] ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الإجارة.
وخالف في ذلك الاسم، فقال: لا تجوز.

قال الشوكاني:
" ثبوت الإجارة في هذه الشريعة قطعي لا يكاد ينكر أصل الجواز إلا من لا يعرف الكتاب والسنة، ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة، وأيام الصحابة ... " (¬٢).
وقد دلّ الكتاب والسنة والإجماع على جواز الإجارة.
أما القرآن فقال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦].
وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} الآية [القصص: ٢٦].
---------------
(¬١) الذخيرة (٥/ ٣٧٢).
(¬٢) السيل الجرار (٣/ ١٨٩).

الصفحة 27