كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
القول الثاني:
يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه (¬١).
القول الثالث:
مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢).
القول الرابع:
قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة (¬٣).
واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولاً ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال (¬٤).
أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق (¬٥).
قال الشيرازي: "واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة:
فقال في موضع: سنة.
وقال في موضع: يجوز ما شاء.
وقال في موضع: جوز ثلاثين سنة.
---------------
(¬١) الروضة (٥/ ١٩٦).
(¬٢) روضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، المهذب (١/ ٣٩١).
(¬٣) نهاية المطلب (٨/ ١١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥).
(¬٤) نهاية المطلب (٨/ ١١٠).
(¬٥) الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥, ٤٠٦).