كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
المبحث الخامس في كيفية احتساب مدة الإجارة
[م - ٨٩٢] إذا قدرت مدة الإجارة بالسنين، ولم يبين نوعها، حمل على السنة الهلالية؛ لأنها المعهودة في الشرع.
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩]، فوجب أن يحمل العقد عليها (¬١).
وإذا كان العقد في غرة الشهر اعتبر بالأهلة بلا خلاف.
قال ابن الهمام: "إذا استأجر ثلاثة أشهر في رأس الشهر اعتبرت بالأهلة اتفاقًا ناقصة كانت أو كاملة" (¬٢).
وإن وقع العقد بعد ما مضى بعض الشهر، فإن كانت المدة شهرًا اعتبر هذا الشهر ثلاثين يومًا؛ لتعذر اعتبار الأهلة، حكى الإجماع على ذلك الكاساني في بدائع الصنائع (¬٣).
وسيأتي عن ابن تيمية أن الشهر يكمل بحسبه، إن كان تامًا أكمل تامًا، وإن كان ناقصًا أكمل ناقصًا.
[م - ٨٩٣] أما إذا كانت المدة شهورًا، فهل تحسب المدة بالأهلة، أو تحسب بالأيام؟
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٣٩٦).
(¬٢) فتح القدير (٣/ ٤٧٦).
(¬٣) بدائع الصنائع (٤/ ١٨١)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، الخرشي (٧/ ٤٤)، المهذب (١/ ٣٩٦).