كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

المبحث الثاني في أحكام إجارة الدور والمباني
[م - ٨٩٦] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.
ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن.
قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز" (¬١).
ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع (¬٢).
ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.
---------------
(¬١) الإجماع لابن المنذر (ص ١٤٥).
(¬٢) الإقناع على مسائل الإجماع (٢/ ١٦١).

الصفحة 289