كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

فخلاصة الأقوال:
منع البيع والكراء مطلقًا.
جواز البيع والكراء مطلقًا.
كراهة البيع والكراء مطلقًا.
منع بيع الأرض دون المباني.
جواز البيع دون الإجارة.
وقد ذكرت أدلة هذه الأقوال في كتاب البيع، في المجلد الخامس فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
---------------
= أشهر الروايات، وهو المعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة المشرفة ...
والثالثة: الكراهة.
قال البناني المكي في تحفة المريد السالك، ومن أهل المذهب من ذهب إلى كراهة بيع دور مكة، وكرائها، وهو مروي عن مالك أيضا ثم قال فيها أيضا: قال في الموازنة: وقد سمعت أن مالكًا يكره كراء بيوت مكة، ثم قال: فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وإن قصد فيه البقعة فلا خير فيه اهـ.
قال الحطاب، وظاهره أن الكراهة على بابها أي للتنزيه.
والرابعة: تخصيصها أي الكراهة بالموسم لكثرة الناس، واحتياجهم للوقف ... الخ كلامه رحمه الله.

الصفحة 294