كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
المبحث الثالث في إجارة الأراضي
الفرع الأول إجارة الأراضي بالذهب والفضة
قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولاً أو غرراً (¬١).
[م - ٩٠٤] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:
القول الأول:
تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).
* دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
(ح-٥٨٨) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت
---------------
(¬١) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٣٦)، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٨٥)، الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٧٠).
(¬٢) الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦، ١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٢)، وذكر العيني في عمدة القارئ أن الجواز هو مذهب الجمهور (١٢/ ١٨٤) , وانظر المدونة (٤/ ٥٣٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢, ٣٧٣)، المنتقى للباجي (٥/ ١٤٢)، ١٤٣)، الأم (٤/ ١٥)، مختصر المزني (ص ١٢٨)، نهاية المطلب للجويني (٨/ ٢١٩)، فتاوى السبكي (١/ ٣٩٢، ٣٩٣)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٣٤).