كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
الفصل الثاني في ثبوت الخيار في عقد الإجارة
قال أبو الحسين القدوري: كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة (¬١).
[م - ٨١٧] والخيار في العقد: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي (¬٢).
وهو نوعان: حكمي يثبت بالشرع، ولا يتوقف على اشتراط، بل ينشأ بمجرد وقوع سببه الذي ربط قيامه به، كخيار المجلس والعيب.
وإرادي: ينشأ عن إرادة العاقد كخيار الشرط، وسوف نتكلم في المباحث التالية عن دخول الخيار باختلاف أنواعه في عقد الإجارة، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
---------------
(¬١) التجريد (٧/ ٣٦١).
(¬٢) انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٤١، ٤٢).