كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

الفرع الثاني إجارة الأرض بالعروض سوى الطعام
قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة (¬١).
[م - ٩٠٥] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:
فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم (¬٢).
قال ابن قدامة: "تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم" (¬٣).
وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة (¬٤).
---------------
(¬١) المبسوط (٢٣/ ١٥).
(¬٢) انظر في مذهب الحنفية: الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦،١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٥)، الدر المختار (٦/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١١٤).
وفي مذهب المالكية: انظر المدونة (٤/ ٥٤٥)، التمهيد (٣/ ٣٩، ٤٠)، الخرشي (٦/ ٦٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٧٣).
وقال في شرح ميارة (٢/ ٨٥): "فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب .. ".
وقال الشافعي في الأم (٤/ ١٥): "ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض".
وفي مذهب الحنابلة: انظر: مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٠)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤).
(¬٣) المغني (٥/ ٢٤٨).
(¬٤) بداية المجتهد (٢/ ١٦٦).

الصفحة 315