كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

وقال بعض السلف، واختاره ابن حزم: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا (¬١)، وسبق ذكر هذا القول.
وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة، ولذلك قال ابن قدامة: "والحكم في العروض كالحكم في الأثمان" (¬٢).
---------------
(¬١) سبق توثيق هذا القول في المسألة السابقة.
(¬٢) المغني (٥/ ٢٤٨).

الصفحة 316