كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

* وجه قول ابن كنانة:
أن إجارة الأرض بما لا ينبت فيها جائز قياسًا على إجارتها بالحطب والجذوع، وقد أجازه مالك (¬١).

* الراجح:
أرى أن قول الجمهور أقرب للصواب، فقد قال رافع بن خديج في صحيح مسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس (¬٢).
---------------
(¬١) انظر المرجع السابق.
(¬٢) صحيح مسلم (١٥٤٧).

الصفحة 323