كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

المسألة الثالثة إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها
[م - ٩٠٨] اختلف العلماء في إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها كالثلث والنصف والربع:
فقيل: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومذهب المالكية، والشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، ورجحه ابن قدامة (¬١).
وقيل: تجوز، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى في المذهب، واختاره بعض المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم (¬٢).
---------------
(¬١) جاء في الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣): "قال أبو حنيفة: المزراعة بالثلث والربع باطلة". وانظر بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، البحر الرائق (٨/ ١٨١)، المبسوط (٢٣/ ٢، ٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨)، شرح معاني الآثار (٤/ ١١٦).
وانظر في مذهب مالك: المدونة (٤/ ٥٥٢)، الاستذكار (١٩/ ٢٠٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢)، المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ٢٣٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٩٨، ١٩٩).
وانظر قول أبي الخطاب، ورأي ابن قدامة من الحنابلة في المغني (٥/ ٢٤٩)، الإنصاف (٥/ ٤٦٨).
(¬٢) انظر قول صاحبي أبي حنيفة في شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١١٦)، البحر الرائق (٨/ ١٨١)، الهداية شرح البداية (٤/ ٥٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨).
وانظر قول بعض المالكية: المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢). =

الصفحة 327