كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

الفصل الثاني في إجارة الحيوان
المبحث الأول في إجارة الفحل للضراب
[م - ٩١٠] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:

القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

القول الثاني:
تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (¬٥).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الإقناع للماوردي (ص ٩٢)، المغني (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠١)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، الكافي (٢/ ٣٠٢).
(¬٢) التاج والإكليل (٦/ ٢٢٧)، الذخيرة (٥/ ٤١٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٨).
(¬٣) المهذب (١/ ٣٩٤)، الوسيط (٤/ ١٥٨).
(¬٤) الإنصاف (٦/ ٢٦).
(¬٥) المدونة (٣/ ٤٣٨).

الصفحة 331