كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

المبحث الثاني في إجارة الكلب للصيد
[م - ٩١١] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

القول الثاني:
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (¬٢).
وسبق تحرير الخلاف في المسألة مع ذكر الأدلة.
...
---------------
(¬١) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المنثور في القواعد (٢/ ٤٠٥, ٤٠٦)، المغني (٥/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص ١٩٨).
(¬٢) الخرشي (٣/ ٤٤)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٧٣): "ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد". وانظر المحلى، مسألة (١٣٠٠).

الصفحة 337