كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
والثاني: تدخل.
وهو قول أصحاب الرأي؛ لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي، فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة، ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين" (¬١).
* الراجح:
أن الحضانة لا تدخل إلا بشرط أو عرف، والله أعلم.
---------------
(¬١) المغني (٥/ ٢٨٨).