كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
لأن الرضاع يختلف باختلاف الرضيع كبرًا، وصغرًا، ونهمة وقناعة، ولأن الوصف لا يأتي على المقاصد المتعلقة بالرضاع.
القول الثالث:
لا بد من معرفة رضاعه، وهذا اختيار سحنون من المالكية (¬١).
* الراجح:
أن وصف الرضيع وذلك بمعرفة سنه كافية عن تعيينه، والله أعلم.
...
---------------
= رؤيته"، وقال في أسنى المطالب (٢/ ٤١٢): "ويجب تعيين الصبي بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله".
وانظر: الإنصاف (/ ١٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩٣).
(¬١) التاج والإكليل (٥/ ٤٢٤، ٤٢٥).
الصفحة 354