كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
الفرع السادس إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها
المسألة الأولى أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه
[م - ٩١٨] إذا دفعت الظئر الرضيع إلى امرأة أخرى ترضعه، ولم يشرط في العقد أنها ترضعه بنفسها، فهل تستحق الأجرة؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لها الأجرة، وهذا مذهب الحنفية، واختاره أهل العراق من الشافعية (¬١).
* وجه كون الأجرة لها:
أن الظئر بمنزلة الأجير المشترك، وليست بمنزلة الأجير الخاص؛ لأنها لا تستحق الأجرة بتسليم نفسها، بل لا بد من قيامها بالإرضاع، قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦].
أما الأجير الخاص فهو يستحق الأجرة بمضي المدة، ولو لم يعمل إذا سلم نفسه في المدة المتفق عليها.
جاء في بدائع الصنائع: "فإن استأجرت الظئر ظئرًا أخرى، فأرضعته، أو
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٩)، المبسوط (١٥/ ١٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٧١)، البحر الرائق (٨/ ٢٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٤).