كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

قال النوويّ: "وفي الإجارة طريق قاطع بأنه لا يثبت خيار الشرط، مع جريان الخلاف في ثبوته في خيار المجلس" (¬١).

القول الثالث:
اختار المالكية جواز خيار الشرط بشرط ألا ينقد الثمن.
جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة، ونقدته على أني بالخيار يومًا، أو يومين؟ قال: لا يصلح ذلك في قول مالك: أن ينقد إذا كنت بالخيار في كراء أو بيع، إلا أن تشترطا الخيار ما دمتما في مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا" (¬٢).

القول الرابع:
اختار الحنابلة جواز خيار الشرط بشرط أن تكون الإجارة على مدة لا تلي العقد.

* وجه ذلك:
أن دخول خيار الشرط على مدة تلي العقد يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز (¬٣).
وقد تكلمنا على ذلك في عقد البيع عند الكلام على خيار الشرط في المجلد السادس من هذه المنظومة فارجع إليه إن شئت.
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(¬٢) المدونة (٤/ ٤٦٥).
(¬٣) المغني (٤/ ٢٣، ٢٤).

الصفحة 36