كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

جاء فيها: "قلت: فأين ترضع الظئر؟ قال: حيث اشترطوا. قلت: فإن لم يشترطوا موضعًا؟
قال: العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت الناس ... " (¬١).

القول الثالث:
يشترط لصحة الإجارة للرضاع معرفة مكان الرضاع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

القول الرابع:
يعتبر موضع العقد هو محل الإرضاع إن كان صالحًا لذلك.
قال ابن عجيل من الشافعية: إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح -يعني تعيينه-، وإلا اشترط على الصحيح كالسلم وغيره (¬٣).
---------------
(¬١) المدونة (٤/ ٤٤١).
(¬٢) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥)، إعانة الطالبين (٣/ ١١٤)، السراج الوهاج (ص ٢٩١)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٥)، في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٦/ ١٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣). شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥).
(¬٣) حاشية الرملي (٢/ ٤١٢).

الصفحة 366