كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

وقال الشيرازي من الشافعية: "إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان؛ لأنه عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه، فلم يضمنها بالقبض، كالمرأة في يد الزوج، والنخلة التي اشترى ثمرتها" (¬١).
وإنما كان المستأجر أمينًا؛ لأن الأمين: كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو إذن من المالك.
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٤٠٨)، وانظر الوسيط (٤/ ١٨٧)، روضة الطالبين (٥/ ٢٢٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٤).

الصفحة 413