كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

* دليل من قال: بالجواز:
الدليل الأول:
(ح-٥٥٩) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم ابن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها. فقلت لسعيد: ما قوله ولا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم (¬١).

وجه الاستدلال:
في الحديث دليل على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة.

الدليل الثاني:
(ح-٥٦٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمَّد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - على المنبر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬٢).

الدليل الثالث:
أن الإجارة بيع منافع قائمة على المعاوضة المحضة، فانعقدت بلفظ البيع كالصرف.

الدليل الرابع:
" الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت،
---------------
(¬١) صحيح مسلم (١٥٣٦).
(¬٢) صحيح البخاري (١)، ورواه مسلم (١٩٠٧).

الصفحة 46