كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

المسألة الثانية في ضمان الأجير والعين في يد المالك
[م - ٩٤٦] إذا كان الأجير يعمل والعين في يد صاحبها لم يقبضها الأجير، فتلفت العين، فهل يضمن؟
اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين.

القول الأول:
قالوا: لا يضمن الأجير المشترك إذا حدث العيب، والعين في يد مالكها، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

وجه القول بعدم الضمان:
الوجه الأول:
أن العين إنما تضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه فلا يضمن الأجير ما هلك في يد صاحبه.

ويناقش:
بأن القبض من أسباب الضمان، وليس الضمان محصورًا في القبض فجناية
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٠)، البحر الرائق (٧/ ٣٠٣)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٧١٥)، الشرح الكبير (٤/ ٢٨)، الخرشي (٧/ ٢٨)، منح الجليل (٧/ ٥١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٤٣١، ٤٣٢) المهذب (١/ ٤٠٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١٠)، السراج الوهاج (ص ٢٩٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٥)، منهاج الطالبين (ص ٧٧)، الفروع (٤/ ٤٠٥)، الإنصاف (٦/ ٧٢، ٧٣).

الصفحة 463