كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
وأما اليد المختلف فيها، فيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجر على عمله من غير تفريط، ولا تعد عليه، ففيه قولان:
أحدهما: أنها يد ضامنة، يلزمها ضمان ما هلك فيها كالمستعير.
والقول الثاني: أنها يد أمينة لا ضمان فيما هلك فيها كالمودع (¬١).
وقد سبق مناقشة الشافعية في عدم تضمين الأجير المشترك فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
---------------
(¬١) الحاوي (٦/ ٥٠١).