كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

المسألة الثانية في حكم الإجارة الفاسدة
المطلب الأول في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة
[م - ١٩٥] الإجارة الفاسدة قبل التخلية والتمكين من الانتفاع يجب فسخها قولًا واحدًا؛ لأن العقد الفاسد لا يجوز المضي فيه (¬١).
جاء في حاشية الجمل: "يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد" (¬٢).
وقال ابن حزم: "والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت، أو ما أدرك منها" (¬٣).
وأما بعد التخلية والتمكين من الانتفاع فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الأجرة على قولين:

القول الأول:
لا يستحق الأجرة بمجرد التمكين بل لا بد من استيفاء المنفعة بأن ينتفع بالعين انتفاعًا حقيقيًا. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإِمام أحمد (¬٤).
---------------
(¬١) المدونة (٤/ ٤٧٢)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، حاشية الرملي (٢/ ٤٣٣)، حاشية البجيرمي (٣/ ١٦٨).
(¬٢) حاشية الجمل (٥/ ١٤٧).
(¬٣) المحلى، مسألة (١٣٠١).
(¬٤) الجوهرة النيرة (١/ ٢٧٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١١)، قواعد ابن رجب (ص ٦٧).

الصفحة 479