كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فايسله، وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده" (¬١).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد؛ لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه؛ فلا يقتضيه فاسده" (¬٢).
---------------
(¬١) المغني (٥/ ٣١٢).
(¬٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٩٧).

الصفحة 486