كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
جاء في الذخيرة للقرافي: "وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد.
وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير" (¬١).
فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر.
والثالث: التفريق بين القليل والكثير.
القول الثاني:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٣).
جاء في الذخيرة للقرافي: "لا يجبر -يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد .... " (¬٤).
وجاء في الإنصاف: "وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى" (¬٥).
وجاء فيه أيضًا: "قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور" (¬٦).
---------------
(¬١) الذخير (٥/ ٤٩٣، ٤٩٤).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) الإنصاف (٦/ ٦٧).
(¬٤) الذخيرة (٥/ ٤٩٣، ٤٩٤).
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) الإنصاف (٦/ ٦٧).