كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

الفصل الثالث إجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة
[م - ٩٥٦] إذا كانت العين المستأجرة موقوفة، فإنه يجبر الناظر على إصلاح العين المستأجرة؛ لأن المالك إذا لم يجبر على إصلاح ماله، فلأن هذا حقه، إن شاء أصلحه، وإن شاء لم يفعل، وأما الناظر في الوقف فليس مالكًا، وإنما هو مجبور على إصلاح الوقف؛ لأن المطلوب من الوقف هو الانتفاع بالموقوف على وجة الدوام، ولا يتحقق هذا إلا بالمحافظة عليه، ومن ذلك إصلاح الخلل الحادث.
قال الحموي من الحنفية: "قوله: لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ... يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفًا جبر الناظر على ذلك" (¬١).
وجاء في الفواكه الدواني: "قال خليل: ولم يجبر مؤجر على إصلاح مطلقًا ... إلا أن يكون المحل وقفا فيلزم المكري الإصلاح لحق الوقف، وإن اْصلحها المكتري من ماله كان له الرجوع بقيمة بنائه قائمًا, ولو أصلح غير مستند لإذن من الناظر حيث أصلح ما يحتاج للإصلاح؛ لأنه قام عنه بواجب، وينبغي أخذ النفقة من فائض الوقف، وإلا فمن غلته المستقبلة" (¬٢).
وقال في تحفة المحتاج: "وأما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع" (¬٣).
---------------
(¬١) غمز عيون البصائر (٣/ ١٣٧)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ١٢٣).
(¬٢) الفواكه الدواني (٢/ ١١٤)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٧١، ٧٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٥٤).
(¬٣) تحفة المحتاج (٦/ ١٦٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٩).

الصفحة 495