كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
قال النووي: "وإنما يثبت الخيار ... إذا كان جاهلًا به في ابتداء الحال" (¬١).
وقال الأنصاري: "إن كان الخلل مقارنًا للعقد، وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة" (¬٢).
هذا فيما يتعلق بالخلل إذا كان مقارنًا للعقد، وأما إذا كان الخلل طارئًا على العين المؤجرة فنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الفصل التالي.
...
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٥/ ٢١٠).
(¬٢) شرح المنهج (٣/ ٥٥٠).