كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
[م - ٨٢٦] إذا علم ذلك فما حكم التعليق في عقد الإجارة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يصح تعليق عقد الإجارة على شرط مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة (¬١).
بل يذهب الأئمة إلى أنه لا يصح تعليق جميع عقود المعاوضات المالية، وقد سبق لنا حكم تعليق عقد البيع عند الكلام على عقد البيع (¬٢).
* دليل الجمهور على منع التعليق:
الدليل الأول:
الأصل في عقد الإجارة وفي عقود المعاوضات المالية أن يترتب عليه أثره في
---------------
(¬١) المبسوط (٣٠/ ٢١٩)، فتح القدير (٦/ ٤٤٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٠٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٦).
وقال في الفروق للقرافي (١/ ٢٢٩): "وأما القسم الثالث: وهو الذي يقبل الشرط دون التعليق عليه، فكالبيع والإجارة ونحوهما ... ".
وانظر الفوائد في اختصار المقاصد (ص ٩٨)، والمجموع (٩/ ٤١٤)، والإنصاف (٤/ ٣٥٦).
(¬٢) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٣١)، البحر الرائق (٦/ ١٩٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٣).
وانظر في مذهب المالكية: الفروق (١/ ٢٢٩).
وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (١/ ٣٧٤)، المهذب (١/ ٢٦٦)، وقال في المجموع (٩/ ٤١٤): "ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج ... "
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ١٨)، الإنصاف (٤/ ٣٥٦)، المبدع (٤/ ٥٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥)،