كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

فإذا قبل الإجارة فلا وجه لانفساخ العقد، وإن اختار الفسخ كان عليه أجرة ما مضى بحسبه، والله أعلم.

الصفحة 513