كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
ابن سيرين والحسن البصري وإياس بن معاوية وغيرهم (¬١).
وجه ذلك:
أن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر.
قال البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: قال ابن عمر: أعطى النبي خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الراجح:
القول بعدم الانفساخ لقوة أدلته، والله أعلم.
---------------
= وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع للشربيي (٢/ ٣٥٠)، السراج الوهاج (ص ٢٩٥)، الوسيط (٧/ ٤١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (٣/ ٦٦١)، كشاف القناع (٤/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٥).
(¬١) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٥٧) حدثنا عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحَكَم في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة: وتبطل العارية، وقال مكحول: تمضي العارية وتبطل الإجارة، وقال الناس بن معاوية: يمضيان إلى غايتهما: قال أيوب عن محمَّد بن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.
والإسناد صحيح إلى هؤلاء. وقد رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: قال البخاري: وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الأجرة إلى أجلها.