كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
* دليل من قال بجواز التعليق في العقود:
الدليل الأول:
(ح-٥٦١) روى البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
[مرسل، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا أيضًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر] (¬١).
الدليل الثاني:
أن الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يبطل منها إلا ما دلّ الدليل على بطلانه، أو كان في التزام الشرط ما يؤدي إلى الوقوع في محذور شرعي من غرر، أو ظلم، أو أكل لأموال الناس بالباطل، وتعليق العقود لم يقم دليل في النهي عنه، ولم يكن في التزامه ما يؤدي إلى الوقوع في محذور شرعي، بل إن فيه مصلحة راجحة، فمثله لا يمكن أن ينهى الشارع عنه؛ لأنّ الشريعة جاءت في اعتبار مصالح العباد، والنهي عما يضر بها.
بل إن المانعين للتعليق قد استثنوا صورًا من تعليق البيع بالشرط، فقد استثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته (¬٢).
---------------
(¬١) سبق تخريجه، انظر (ث- ٦٢).
(¬٢) اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أمّا المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (٣/ ٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣١).
وجاء في البحر الرائق (٦/ ١٩٥): "أطلق في عدم صحة تعليقه بالشرط، وهو محمول على ما إذا علقه بكلمة (إن) بأن قال: بعتك هذا إن كان كذا، فيفسد البيع مطلقًا، ضاراً كان =