كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
فما الفرق بين ما استثني وبين ما لم يستثن، فكان يلزمكم إما منع جميع صور التعليق، أو القول بالجواز مطلقًا، وهو الحق.
---------------
= أو نافعاً، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعت منك هذا إن رضي فلان، فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشترط الخيار إلى أجنبي، وهو جائز".
وفي مذهب المالكية: جاء في المدونة (٤/ ١٧٨): "قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشرط البائع إن رضي فلان البيع، فالبغ جائز، قال: لا بأس به".
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص ٣٤٣): "وجائز أن يشترط كل واحد منهما الخيار لغيره، كقولك: إن رضي فلان، أو على مشورة فلان، إلا أن يكون فلان غائبًا غيبة بعيدة، فإن كان كذلك لم ينعقد البيع على ذلك .. ".