كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

فقد ذكر مجمع الفقه الإِسلامي في قراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢) صور العقد الممنوعة، وذكر منها: "إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق عدى سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت مستقبل" (¬١).

دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع عقد الإجارة إذا شرط فيه عقد البيع، كما هو مذهب الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٤)، واختيار سحنون من المالكية (¬٥).
(ح-٦١٤) وكان مستند المنع ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمَّد بن عمرو، ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (¬٦).
وفي رواية لأحمد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة واحدة (¬٧).
[حسن] (¬٨).
---------------
(¬١) المرجع السابق (١/ ٦٩٨).
(¬٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٤٨)، شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٦).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٣٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٣)، الفروع (٤/ ٦٣).
(¬٤) المجموع (٩/ ٤٨٣ , ٤٨٤).
(¬٥) مواهب الجليل (٥/ ٣٩٦).
(¬٦) المسند (٢/ ٤٣٢)، وكرره في (٢/ ٤٧٥).
(¬٧) المسند (١/ ٣٩٨).
(¬٨) سبق تخريجه، انظر (ح ٧٤).

الصفحة 540