كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
والراجح:
صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة، وهو رواية عن الإِمام أحمد, اختارها ابن تيمية وابن القيم (¬١).
وقد تكلمنا في تعدد الشروط في مسألة مستقلة في عقد البيع وذكرنا الأقوال في المسألة، وبينت الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.
الدليل الثالث:
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي في الذي يمنع تعليق العقود، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).
واستثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته؛ وعللوا ذلك بأن اشتراط الخيار إلى أجنبي جائز (¬٣).
---------------
= "ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد، أو شرطين، وفرق بينهما أحمد عملًا بظاهر الحديث".
(¬١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٧٩، ٨٠)، إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(¬٢) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٣١)، البحر الرائق (٦/ ١٩٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٣).
وانظر في مذهب المالكية: الفروق (١/ ٢٢٩)، وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (١/ ٣٧٤)، المهذب (١/ ٢٦٦).
وقال في المجموع (٩/ ٤١٤): "ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج ... ".
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ١٨)، الإنصاف (٤/ ٣٥٦)، المبدع (٤/ ٥٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٥).
(¬٣) اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (٣/ ٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣١)، وجاء في البحر الرائق (٦/ ١٩٥): =