كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر] (¬١).
وللقياس على الاشتراط في الحج.
(ح - ٦١٥) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود (¬٢).
وإذا صح التعليق في العبادات صح ذلك في المعاملات من باب أولى. (ث - ١٠٨) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (¬٣).
وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط (¬٤).
[صحيح] (¬٥).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠) وسبق تخريجه، انظر رقم الأثر (١٣).
(¬٢) صحيح البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(¬٣) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٥٧.
(¬٤) سنن سعيد بن منصور (٢٢٥١).
(¬٥) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٤).