كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

داغي (¬١)، والدكتور: أبراهيم فاضل الدبو (¬٢).
والتزمت بالأخذ بالإلزام أكثر المصارف الإِسلامية، من ذلك: مجموعة دلة البركة، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي (¬٣). وهو رأي الأكثرية في مؤتمر المصرف الإِسلامي بدبي (¬٤)، وقرار المؤتمر الثاني للمصرف الإِسلامي بالكويت (¬٥).
وقد منع الفقهاء المتقدمون الإلزام بالوعد كالحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)،
---------------
(¬١) انظر كتابه (بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ص ١٠٢.
(¬٢) المرابحة للآمر بالشراء، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٥/ ٢/ ١٠٠٧).
(¬٣) نظر تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء (ص ٨٠).
(¬٤) انظر: مؤتمر المصرف "الإِسلامي بدبي، ١٣٩٩ هـ
(ص ١٤).
(¬٥) المؤتمر الثاني للمصرف الإِسلامي المنعقد في الكويت من (٦ - ٨) جمادى الثانية، عام ١٤٠٣ هـ
١٩٨٣ م، وقد شارك فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية، وحضره عدد من كبار العلماء، وقدمت فيه مجموعة من الأبحاث، وصدرت عنه عدة توصيات، منها: التوصية الثامنة، والتاسعة، ونصهما:
٨ - يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة، وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المصارف الإِسلامية مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة للوعد، وكونه ملزمًا للآمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل، واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعًا، وكل مصرف مخير بالأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.
٩ - يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ
(¬٦) الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني (ص ٧٩، ١٢٧) رواية السرخسي، المبسوط (٣٠/ ٢٣٧).
(¬٧) المالكية هم أكثر المذاهب تعرضًا لهذه المسألة وفروعها, ولم يختلف المذهب المالكي =

الصفحة 557