كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
ويرى الشافعية أن تصرفه باطل مطلقاً أذن له وليه، أو لم يأذن له (¬١).
وقد تكلمنا على ذلك في عقد البيع، وذكرنا أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
---------------
= وفي مذهب الحنابلة، قال المرداوي (٤/ ٢٦٧): "قوله: إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، وهي المذهب وعليه الأصحاب".
وانظر شرح الزركشي (٤/ ٩٢)، الفروع (٤/ ٣١٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٠).
(¬١) الأم (٣/ ٢١٨)، وقال في أسنى المطالب (٢/ ٢٠٩): " ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعاً، أو حساً عقد مالي، كالبيع والشراء ولو بغبطة ... ولو لإذن الوليّ أو الموكل".
وانظر شرح البهجة للأنصاري (٣/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨)، تحفة المحتاج (٥/ ١٧٠، ١٧١)، المنثور في القواعد (٢/ ٢٠٤).