كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 9)
16280 - حَدثنا الخضر بن أحمد بن أمية، حَدثنا إسماعيل بن عَبد الله بن خالد القرشي، حَدثنا مطرف بن مازن الصنعاني، عن ابن جُرَيج، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أن النبي صَلى الله عَليه وسلم؛ قضى بشاهد ويمين في الحقوق.
قال الشيخ: وهذا الحديث عن ابن جُرَيج بهذا الإسناد يرويه عن ابن جُرَيج مطرف.
16281 - حَدثنا أحمد بن حفص السعدي، حَدثنا داود بن رشيد، حَدثنا مطرف، عن ابن جُرَيج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له.
قال الشيخ: وهذا عن ابن جُرَيج بهذا الإسناد يرويه مطرف عنه، ولمطرف غير ما ذكرت أحاديث أفراد يتفرد بها عمن يرويها عنه، ولم أر فيما يرويه متنا منكرا.