٤٤٠٦ - عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة، الذي حرم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فقال:
«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا، فله سَلَبه».
فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه.
وقال عفان مرة: إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم (¬١).
- وفي رواية: «شهدت سعد بن أبي وقاص، وأتاه قوم في عبد لهم أخذ سعد سلبه، رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , فأخذ سلبه, فكلموه في أن يرد عليهم سلبه، فأبى، وقال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال حين حد
⦗١٨٩⦘
حدود حرم المدينة، فقال: من أخذتموه يصيد في هذه الحدود, فمن أخذه فله سَلَبه, فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه» (¬٢).
أخرجه أحمد (١٤٦٠) قال: حدثنا عفان. و «أَبو داود» (٢٠٣٧) قال: حدثنا أَبو سلمة. و «أَبو يَعلى» (٨٠٦) قال: حدثنا أَبو خيثمة, قال: حدثنا وهب بن جرير.
ثلاثتهم (عفان, وأَبو سلمة موسى بن إسماعيل, ووهب) عن جَرير بن حازم, قال: حدثني يَعلى بن حكيم, عن سليمان بن أبي عبد الله, فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٣) المسند الجامع (٤١٥٠)، وتحفة الأشراف (٣٨٦٣)، وأطراف المسند (٢٥٧٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٦٨٨).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ١٩٩.