٤٤٨٦ - عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا كان الرجل بأرض قي، فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإن لم يجد ماء، فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه».
أخرجه عبد الرزاق (١٩٥٥) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، فذكره (¬١).
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩١) قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان، عن أبيه. وفي ١/ ٢١٩ (٢٢٩٢) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أبي هارون الغنوي. و «النَّسَائي» في الكبرى (١١٨٣٥) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن سليمان التيمي.
كلاهما (سليمان التيمي، وأَبو هارون الغنوي) عن أبي عثمان، عن سلمان، قال: لا يكون رجل بأرض قي، فيتوضأ، فإن لم يجد ماء تيمم، ثم ينادي بالصلاة، ثم يقيمها، إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه (¬٢).
---------------
(¬١) أخرجه الطبراني (٦١٢٠)، من طريق عبد الرزاق.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٩١).
- وفي رواية: «قال سلمان: ما كان رجل في أرض قي، فأذن وأقام، إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه (¬١).
⦗٣٠١⦘
- وفي رواية: «عن سلمان الفارسي، قال: إذا كان الرجل في أرض قي، فتوضأ، فإن لم يجد الماء، تيمم، ثم ينادي بالصلاة، ثم يقيمها، ثم يصليها، إلا أم من جنود الله صفا.
قال عبد الله: وزادني سفيان، عن داود، عن أبي عثمان (¬٢)، عن سلمان: يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه».
موقوف (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٩٢).
(¬٢) تحرف في المطبوع إلى: «عن ابن أبي عثمان» وهو على الصواب في: «تحفة الأشراف» (٤٥٠٣)، طبعة دار الغرب.
(¬٣) تحفة الأشراف (٤٥٠٣).
أخرجه موقوفا؛ ابن المبارك في «الزهد» (٣٤١)، والبيهقي ١/ ٤٠٥ و ٤٠٦.