- وفي رواية: «قال يونس: نبئت أن المسور جاء إلى الحسن، فقال: إن غلاما لي أبق، فنذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده، فقد جاء، فهو الآن بالجسر؟ قال: فقال الحسن: لا تقطع يده، وحدثه أن رجلا قال لعمران بن حصين: إن عبدًا لي أبق، وإني نذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده؟ قال: فلا تقطع يده، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يؤم فينا، أو قال: يقوم فينا ـ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة» (¬١).
ليس فيه: «سمرة بن جُندب»، ولا «الهياج بن عمران» (¬٢).
⦗٤٧٤⦘
- وأخرجه أحمد (٢٠٣٩٨) قال: حدثنا هُشيم، قال: حدثنا حميد. وفي ٥/ ٢٠ (٢٠٤٨٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن إبراهيم.
كلاهما (حميد، ويزيد) عن الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، قال:
«ما خطبنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم خطبة، إلا نهانا عن المثلة، وأمرنا بالصدقة».
- لفظ حميد: عن الحسن، قال: جاءه رجل، فقال: إن عبدًا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة، قال:
«قلما خطب النبي صَلى الله عَليه وسَلم خطبة، إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة».
ليس فيه: «عمران بن حصين»، ولا «الهياج بن عمران» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٠١١٨).
(¬٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٥٥).
أخرجه من هذا الوجه: الطيالسي (٨٧٥)، والبزار (٣٥٦٧)، والروياني (٧٣)، والطبراني ١٨/ (٣٢٥: ٣٢٧ و ٣٤٣ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥٢ و ٣٨٦ و ٣٨٨ و ٤٠٢ و ٤١٠)، والبيهقي ١٠/ ٨٠.
(¬٣) المسند الجامع (٤٩٧٢ و ٤٩٧٣ و ١٠٨٤٤)، وتحفة الأشراف (٤٦٣٧)، وأطراف المسند (٢٧٥٩ و ٦٧٠٠ و ٦٧٤٥).