- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البصري لم يسمع من سَمُرة بن جُندب. انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٩٠).
- وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا هشام، ولا عن هشام إلا ابنه معاذ، وكان معاذ قد حدثهم مرة، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، ثم حدثهم بعد به فجعله عن سَمُرة عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «مسنده» (٤٥٦٢).
- رواه أشعث، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، وسيأتي في مسندها، إن شاء الله تعالى.
٤٦٢١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» (¬١).
- وفي رواية: «إذا أنكحت المرأة زوجين، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما» (¬٢).
⦗٤٨٠⦘
- وفي رواية: «إذا تزوج الرجلان المرأة، فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع، فالأول أحق» (¬٣).
- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (¬٤).
- وفي رواية: «إذا باع المجيزان، فهو للأول» (¬٥).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن ابن أبي عَروبَة. و «أحمد» ٥/ ٨ (٢٠٣٥٠) قال: حدثنا بَهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي ٥/ ١١ (٢٠٣٧٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (٢٠٣٨٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٣) و ٥/ ١٨ (٢٠٤٦٩) قال: حدثنا عَمرو بن الهيثم، أَبو قطن، قال: حدثنا هشام.
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٠٣٨٢).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٠٥٢٧).
(¬٤) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٥) اللفظ لابن ماجة (٢١٩١).