٤٦٢٩ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه» (¬١).
- وفي رواية: «من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» (¬٢).
- وفي رواية: «الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتبع البائع من باعه» (¬٣).
أخرجه أحمد (٢٠٤١٠) قال: حدثنا زكريا بن أبي زكريا. و «أَبو داود» (٣٥٣١)، وفي «المراسيل» (١٩٣) قال: حدثنا عَمرو بن عون. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٣، وفي «الكبرى» (٦٢٣٣ و ١١٦٨٩) قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عَمرو بن عون.
كلاهما (زكريا، وعَمرو) عن هُشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن البصري، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٣١٣.
(¬٤) المسند الجامع (٤٩٨٩)، وتحفة الأشراف (٤٥٩٥)، وأطراف المسند (٢٧٤٩).
والحديث؛ أخرجه الروياني (٨٣٠)، وابن الجارود (١٠٢٦)، والطبراني (٦٨٦٠)، والدارقُطني (٢٨٩٧ و ٢٨٩٨)، والبيهقي ٦/ ٥١ و ١٠٠.
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البصري لم يسمع من سَمُرة بن جُندب. انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٩٠).
٤٦٣٠ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به».
أخرجه أحمد (٢٠٣٧٠) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٤٩٨٨)، وأطراف المسند (٢٧٤٩).